منسك الحج محمد بن عبد الوهاب Earlier pages Printed page ٢٧ [الفدية]ويجوز له أن يقود بعيره، وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية ١ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله. والفسوق وهي المعاصي كلها. → Previous page Next page ←