Skip to content

منسك الحج محظورات الإحرام

منسك الحج

محمد بن عبد الوهاب

Printed page ٢٦

إزار، وكذلك الكيس الذي فيه المال، قال أحمد في رجل محرم حزم عمامته على وسطه: "لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض١

ولا يجوز له التطيب ٢، ولا تعمد شم الطيب ٣ ولا لبس ثوب مطيب، وله شم الفواكه ونبات

الصحراء٤

ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها٥