Printed page ٢٦
إزار، وكذلك الكيس الذي فيه المال، قال أحمد في رجل محرم حزم عمامته على وسطه: "لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض١
ولا يجوز له التطيب ٢، ولا تعمد شم الطيب ٣ ولا لبس ثوب مطيب، وله شم الفواكه ونبات
الصحراء٤
ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها٥