Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ٢/ ٢٥١

وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؛ لأنه لما ثبت صار أصلًا في نفسه، فجاز القياس عليه كالمنصوص.

ولعله أراد: ما ثبت بالقياس، واتفق عليه الخصمان١.

وقال قوم: من شرطه: أن يكون متفقًا عليه بين الأمة٢، فإنه إذا لم يكن مجمعًا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع.