Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٨٣

والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.

وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية١.

ولهذا الضرب شرطان:

أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات٢.

والثاني: أن تكون الثانية عامة.

الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين٣.

وتسميه الفقهاء نقضًا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون.

ومن الفقه٤: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.