Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ٢/ ٧٥

يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى١.

فإن قيل: فالصحابي يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة٢، فغيره يجب أن يتركه.

قلنا: إنما تركه لنص عارضه، لا للعموم.

التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر:

فيه وجهان:

أحدهما: يخص به العموم.

وهو قول أبي بكر٣، والقاضي٤، وقول الشافعي، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين٥.

والوجه الآخر: لا يخص به العموم.

وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء، لحديث معاذ٦.