Printed page ١/ ٦٠٩
فإن قيل: معناه: ليس بمقبول قربة ولا طاعة.
قلنا: قوله: "مردود" يقتضي رد ذاته، فإن لم يكن١، اقتضى رد ما يتعلق به؛ ليكون وجوده وعدمه واحدًا.
والثاني: أن الصحابة ﵃ استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها:
فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله ﵇: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل" ٢.
واحتج ابن عمر ﵁ في فساد نكاح المشركات بقوله