Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٥٨١

الخروج عن عهدته: الإتيان به فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين.

وفي المحققات: إذا اشتغل الحيز بجوهر، فبرفعه يزول الشغل.

ولأنه لو لم يخرج عن العهدة: للزمه الامتثال أبدًا، فإذا قال له: "صم يومًا" فصامه، فالأمر يتوجه إليه بصوم يوم كما كان، قبل منه ذلك أبدًا، وهو خلاف الإجماع١.

قولهم: "إن القضاء يجب بأمر جديد": ممنوع٢.

وإن سلم: فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها.

وإن لم يكن كذلك: استحال تسميته قضاء.

والحج الفاسد، والصلاة بلا طهارة، أمر بها مع الخلل، ضرورة حاله ونسيانه، فعقل الأمر بتدارك الخلل.