Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: الأمر المطلق هل يقتضي التكرار

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٥٦٩

وتحقيقه: أنه لو قال: لا تفعل مرة واحدة: اقتضى العموم.

ولو قال: افعل مرة واحدة: اقتضى التخصيص بلا خلاف١.

وقولهم: "إن الأمر بالشيء نهي عن ضده".

قلنا: إنما هو نهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقيدًا بزمن امتثال الأمر٢.

وقولهم: "إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام".

قلنا: يبطل بما لو قال: افعل مرة واحدة.

والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد: ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر، ولم يعتقد وجوبًا: كان مكذبًا. وقولهم: "إن الحكم يتكرر بتكرار العلة، فكذا الشرط"٣.