Printed page ١/ ٥٣٩
وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده. وهذا لا سبيل إلى إنكاره.
وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات، فلا يتطرق إلى الجميع.
المسلك الثاني١:
أنه لا يجوز تأخير النسخ، بل يجب، والنسخ: بيان للوقت فيجوز أن يرد بلفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام، ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام.
أما قولهم٢: "لا فائدة في الخطاب بمجمل": فغير صحيح؛ فإن قوله -تعالى-: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه﴾ ٣ يعرف وجوب الإيتاء،