Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في تعريف الكلام وأقسامه

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٥١٣

والثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح: لذكر شرائطه؛ لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح.

الرابع: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: "انكح أربعًا ممن شئت".

ومثال التأويل في العموم القوي: قول الحنفية في قول النبي ﷺ: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"١. قالوا: هذا محمول على الأمة.

فثناهم عن قولهم "فلها المهر بما استحل من فرجها"؛ فإن مهر الأمة للسيد فعدلوا إلى المكاتبة.