Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: اختلاف في مبدأ اللغات

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٤٨٦

وقال آخرون: هي اصطلاحية١؛ إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفًا للمخاطب باصطلاح سابق.

وقال القاضي: يجوز أن تكون توقيفية، ويجوز أن تكون اصطلاحية ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها ثبت قياسًا، فإن جميع ذلك متصور في العقل٢.