Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٤٦٥

المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها؛ نظرًا إلى الأكثر.

وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد أخبر الله -تعالى- بتحريف أهلها وتبديلهم، فلذلك أنكر النبي ﷺ على "عمر" كتاب التوراة، وصوب معاذًا في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها، ولا البحث عنها.

وإنما الواجب: الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا، كآية القصاص١، والرجم، ونحوهما، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، فيكون منهما، فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده.