Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٤٤١

وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد١؛ لأن الإجماع دليل قاطع، يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به المقطوع؟

وليس ذلك بصحيح؛ فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن، فيكون ذلك دليلًا كالنص المنقول بطريق الآحاد.

وقولهم: "هو دليل قاطع".