Printed page ١/ ٥٤
وفي عرف الفقهاء: العلم بأحكام الأفعال الشرعية، كالحل والحرمة، والصحة والفساد ونحوها١.
فلا يطلق اسم "الفقيه" على متكلم، ولا محدّث، ولا مفسر، ولا نحوي٢.
وأصول الفقه: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل٣ فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل،