Printed page ١/ ٤٢٥
خلافًا لداود١، وقد أومأ أحمد ﵀ إلى نحو ذلك٢، لأن الواجب: اتباع سبيل المؤمنين جميعهم، والصحابة وإن ماتوا: لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة.
ولذلك: لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، لم يصر إجماعًا، ولا ينعقد الإجماع دون الغائب، فكذلك الميت٣.
ومقتضى هذا٤ أن لا ينعقد الإجماع -أيضًا- للصحابة، لكن لو