Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في ألفاظ الرواية

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٢٨٢

ولو قدّر أنه مرسل فمرسل الصحابة حجة على ما سيأتي.

الرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا. فيتطرق إليه احتمالان:

أحدهما: في سماعه، كما في قوله: [قال] ١.

والثاني: في الأمر٢؛ إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرًا؛ لاختلاف الناس فيه، حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ٣.

والصحيح: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر [بذلك] ٤.

وأما احتمال الغلط: فلا يحمل عليه أمر الصحابة؛ إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن.

ولهذا لو قال: قال رسول الله ﷺ أو شرط شرطًا أو وقَّت وقتًا، فيلزمنا اتباعه٥.