Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في القضاء والأداء والإعادة

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٨٨

الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء.

الثالث: أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه: لا يجب بعده، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة؛ بناء على وجود السبب، مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي، وكما في "المحدث" تجب عليه الصلاة، مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر، مع عجزه عن أدائها١.