Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٨٤

منها: أنَّ هذا خطاب للرِّجال دون النِّساء ١.

ومنها: أنَّ الله خاطبهم بصيغة الأمر الدَّالة على الوجوب فدلَّ على

أنّهم هم المكلَّفون بتزويجهم٢.

ومنها: أنَّ الله أمرهم بإنكاح نسائهم كما أمرهم بإنكاح عبيدهم وإمائهم، مما يدلُّ على أن إنكاح الحرائر إلى الأولياء، وأنَّ إنكاح الأرقاء إلى أسيادهم، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "فخاطب الله الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق"٣.

هذه خلاصة وجهة الاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولاية على المرأة في النِّكاح، وقد قيل في هذه الآية غير ذلك مما يخرجها عن الاستدلال بها لهذه المسألة.

فقيل إنَّ الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ هو للأزواج، فلا يكون فيها دليل لاعتبار الوليّ في النكاح ولا نفيه. ورُدَّ هذا بأن الهمزة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ للقطع، ولو كانت للأزواج لكانت الألف للوصل٤.