الولاية في النكاح
Printed page ٢/ ٢٢٩
ج- وأمَّا من الآثار.
فقد ذكر ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد ﵀ أنَّه قال: "بلغنا أنَّ عليًّا ﵁ أجاز نكاح الأخ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًّا١.
د- وأمَّا من المعقول.
فولاية الكافر على المسلمة ممنوعة قياساً على منع التوارث بينهما٢.
لقوله ﷺ: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" متفق عليه٣.
وأيضًا ففي ولاية الكافر على المسلم إذلال للمسلم، مع عدم النظر له غالبًا؛ لما بينهما من العداوة في الدِّين، ولهذا صينت المسلمة عن نكاح الكافر إجماعاً. والله المستعان.
إذا كانت الأمة مسلمة وسيِّدها كافر فهل يزوِّجها؟
وكذلك إذا أسلمت الأمة وبقي سيِّدها كافرًا فلا يلي نكاحها كالحرَّة، إلا أن تكون أمَّ ولده في أحد الوجهين للحنابلة،٤ وهو وجه