الولاية في النكاح
Printed page ٢/ ٢٢٧
لأنَّها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم، لا أعلم مسلمًا أقرب بها منه، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية؛ لأنَّ الله ﵎ قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك" اهـ١.
ثانياً: حديث "الإسلام يعلو ولا يُعْلى":
والولاية في النكاح فيها استعلاء على الموْلِيِّ عليه، فلا ينبغي أن تكون لكافر على مسلم. والله أعلم.
وهذا الحديث قد رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم مرفوعًا عن عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه٢.
ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه٣.
ووصله الطحاوي بإسناده إلى ابن عباس ﵁ في اليهوديَّة والنصرانيَّة تكون تحت النصرانيِّ أو اليهوديِّ، فتُسلم هي، قال: "يفرق