الولاية في النكاح
Printed page ٢/ ١٩٨
(١) عصبات النَّسب.
(٢) ثم عصبات الولاء بالعتق.
(٣) ثم السلطان.
والسَّبب الرَّابع المتَّفق عليه هو الثابت بالنيابة عن الوليِّ وهو: الوكالة
عن الوليِّ. ووكيل كلِّ وليِّ يقوم مقامه، وفي درجته من الترتيب.
ب- والرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب، هي تلك الأسباب المتفق عليها، وتزيد سبباً واحداً بالنيابة: وهو الوصيَّة، فوصيُّ كلِّ وليٍّ يقوم مقامه، كوكيله.
ج- مذهب المالكية: أنَّ ولاية النِّكاح تثبت بسبعة أسباب: خمسة أصلية وهي:
(١) عصبات النسب.
(٢) ثم عصبات الولاء بالعتق.
(٣) ثم الكفالة.
(٤) ثم السلطان.
(٥) ثم الإسلام.
وسببان بالنيابة عن الوليِّ: وهما:
(١) الوكالة.
(٢) والوصيَّة. إلاّ أنّه لا وصيَّة هنا لغير الأب.