Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح المبحث الأول: في الولاية في النكاح بسبب القرابة

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٦٦

دليل أبى حنيفة- ﵀ فى إثبات ولاية النكاح لذوي الأرحام.

لقد استُدلَّ لأبي حنيفة ﵀ على إثبات الولاية لذوى الأرحام بعد العصبات بما يلي:

أوَّلاً: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ١ من غير فصل بين العصبات وغيرهم، فثبت ولاية النِّكاح على العموم إلاَّ من خُصّ بدليل٢.

ثانياً: ما روى عن ابن مسعود ﵁ أنَّه أجاز تزويج امرأته ابنتها". وابنتها هذه لم تكن من ابن مسعود ﵁ على الأصحّ، وإنّما جوّز نكاحها بولاية الأمومة٣.

ثالثاً: أنَّ للشفقة اعتبارها في ولاية النِّكاح، وهي كما توجد في قرابة الأب توجد كذلك في قرابة الأمّ؛ لوجود سببها وهو القرابة٤.

رابعاً: أنّ ولاية النِّكاح مرتَّبة على استحقاق الميراث؛ لاتّحاد سببهما وهو القرابة، فكلّ من استحقّ الميراث، استحقَّ الولاية؛ بدليل أنّه