الولاية في النكاح
أو ولاء، فتثبت الولاية لذوي الأرحام؛ لوجود أصل سببها وهو مطلق القرا بة١.
دليل الجمهور.
استدلَّ الجمهور لقَصْر الولاية في النِّكاح على العصبات دون ذوي الأرحام بما يلي:
أولاً: ما روى عن عليّ ﵁ موقوفًا عليه، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنَّه قال: "النِّكاح إلى العصبات".
قال السَّرَخْسِي: "إدخال الألف واللام دليل على أنّ جميع الولاية في باب النِّكاح إنما تثبت لمن هو عصبة، دون من ليس بعصبة"٢ اهـ
وقال الكاساني: "فوّض كلّ نِكاح إلى كلِّ عصبة؛ لأنَّه قابل الجنس بالجنس، أو بالجمع، فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد"٣ أهـ.
وهذا الخبر قد اشتهر ذكره في كتب الحنفية٤ بهذا اللفظ عن عليّ ﵁ موقوقاً عليه، ومرفوعاً إلى النبي ﷺ.
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية: "حديث النِّكاح