Skip to content

الولاية في النكاح الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٥٦

رواية "ملكت بُضْعك فاختاري". مع أننا لا نشكُّ أنّ بَرِيرَة قد ملكت نفسها وبُضْعها حين عتقت تحت زوجها العبد، أمّا غيره فغير لازم.

ثالثًا: أنَّ الأصل عدم الخيار، والرَّافع لهذا الأصل مختلف فيه، والتمسك بالأصل هنا هو الأحوط للنِّكاح المتَّفق على صحَّته، كما قال الإمام أحمد ﵀: "العقد صحيح؛ فلا يفسخ بالمختلف فيه، والحرّ فيه اختلاف، والعبد لا اختلاف فيه"١ اهـ والله أعلم.