Skip to content

الولاية في النكاح الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٥٠

وفيما تقدَّم من تخريجه والإحالة عليه كفاية بحمد الله.

والمختار من هذه الأقوال: هو قول أئمة الحديث: أنَّ زوج بَرِيرَة كان عبدًا يوم أُعتقت، فهم أهل الشأن والاختصاص، وحسبنا حكمهم في ذلك، وحسبنا أيضًا شهادة من رأى زوج بَرِيرَة يوم أعتقت رأي العين، ووصف لنا حاله وهو يبكي وراءها في سكك المدينة، وهو ابن عباس ﵄ ونصّ حديثه عند البخاري: "كان زوج بَرِيرَة عبدًا أسود يقال له "مُغِيث"١ عبدًا لبني فلان٢، كأنّي أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة".

وفي لفظ آخر للبخاريِّ أيضًا: "أنَّ زوج بَرِيرَة كان عبدًا يقال له مُغِيث كأنّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته،