Skip to content

الولاية في النكاح الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٤٥

يشاهد الواقعة كما سيأتي١

وأمَّا من ذهب إلى ترجيح رواية أنَّه كان عبدًا، فهم جمهور المحدّثين ومنهم الإمام أحمد، والبخاري، وابن حجر.

فأمّا الإمام أحمد فنقل عنه قوله: إنّما يصحُّ أنّه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصحَّ عن ابن عباس وغيره أنَّه كان عبداً، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصحّ، وإذا عتقت الأمة تحت الحرِّ فعقدها المتَّفق على صحَّته لا يفسخ بأمر مختلف فيه"٢ اهـ.

وأمَّا البخاري فقد أورده في صحيحه من قول الأسود حيث قال:

قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. ثم قال البخاري: وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا أصحّ"٣ اهـ.

ومعنى قول البخاري: منقطع: أي مدرج من كلام الأسود، وليس من كلام عائشة ﵂ -كما قاله الحافظ ابن حجر وغيره٤.