Skip to content

الولاية في النكاح الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء المبحث الرابع: إجبار الأرقاء على النكاح

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٣٠

عن الإمام أحمد في الأمة العاقلة الكبيرة١.

وأمّا إن كان المملوك عبدًا، فإمّا أن يكون كبيرًا، أو صغيرًا، عاقلاً أو مجنونًا.

فأمّا إن كان صغيرًا أو مجنوناً ففي إجباره قولان للعلماء أيضًا:

الأوّل: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الجمهور٢.

الثَّاني: عدم إجباره. وهو مذهب ابن حزم الظاهري، وقول لبعض الحنابلة في الصغير العاقل المميّز٣.

وأمّا إن كان العبد كبيرًا عاقلاً ففي إجباره قولان مشهوران للفقهاء أيضًا:

أوّلهما: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية وقول للحنابلة٤.

ثانيهما: عدم إجباره مطلقًا. وهو أصحّ الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري، ورواية عن أبي حنيفة وأبي سف٥.