Skip to content

الولاية في النكاح الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء المبحث الثالث: تزويج الأرقاء أنفسهم

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٢٤

الثَّالث: أنَّه صحيح. وهذا القول قد عزاه بعض شراح الحديث لداود الظاهري١.

الأدلّة:

فأمّا من أبطل نكاح العبد بغير إذن سيِّده ولم ير جوازه بالإجازة فقد استدلّ بما يلي:

١- حديث جابر المتقدم: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "أيُّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر"٢.

فقالوا: لقد حكم هذا الحديث على العبد إذا نكح بغير إذن سيِّده أنّه عاهر، والعاهر الزَّاني، والزِّنى باطل، وإذا وقع العقد باطلاً لم يكن بالإجازة صحيحاً٣.

وقد أجيب عنه: بأنّه يكون عاهرًا إذا لم تحصل الإجازة، كما أنَّ تسميته عاهرًا مجاز لا حقيقة؟ بدليل أنّه لا يرجم إذا زنى، ولا يكون عاهرًا بمجرَّد العقد٤.