Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٤٢٤

والحال كما سبق١ بيانه، فالعجب ممّن يحتج لثبوت الخيار بمثل ذلك. والله أعلم.

ب- تزويج الثّيب الصّغيرة.

إنَّ القول في تزويج الثّيب الصّغيرة هو كالقول في تزويج البكر الصّغيرة، في كلِّ ما سبق تقريبًا، إلاّ أنّ للشافعية وابن حزم الظاهري وبعض الحنابلة تفصيلاً بين البكر والثّيب الصّغيرتين وإليك بيانه:

وهو أنَّ مذهب الشافعية هنا: أنّ الثّيّب الصّغيرة لا يزوّجها أبٌّ ولا غيره حتى تبلغ، فيزوّجها وليّها بإذنها٢، وهذا بخلاف ما تقدَّم عنهم في البكر الصّغيرة، فإنَّ للأب والجدّ - دون غيرهما - تزويجها بدون إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.

وكذلك مذهب ابن حزم في المسألتين، إلاّ أنّ الجدّ عنده كسائر الأولياء٣.

وأمّا الحنابلة: فلهم في الثّيِّب الصّغيرة ثلاثة أوجه:

الأوّل: أنّ للأب ووصيّه تزويجها كالبكر الصّغيرة٤.

الثَّاني: أنّه لا يزوّجها أحدٌ كمذهب الشافعية وابن حزم.