Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٤٠٦

بلوغها لصحّة إذنها، فدلّ ذلك على أنَّ المراد باليتامى في كلتا الآيتين من يعتبر إذنهنَّ وهن البوالغ دون الصّغيرات١.

وقد أجيب عن الأمر الأول- وهو القول إنّ النساء اسم لكبار الإناث، دون صغارهنَّ من وجهين:

الوجه الأوّل: أن إطلاق اسم اليتامى على الصّغيرات هو حقيقته اللُّغوية، وأمّا البالغات فهو مجاز، ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل٢.

وأمّا مراعاة إطلاق اسم النساء في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء﴾ و ﴿يتامى النِّساء﴾ فإنَّ الصّغيرات داخلات في جنس النِّساء كما في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ ٣، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء﴾ ٤، ولا خلاف في دخول الصّغيرات في