Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الأول: تمهيد في معنى الولاية والنكاح وحكمة مشروعيتهما المبحث الثاني: معنى النكاح.

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٤٠

ومن أدلة هذا القول ما يلي:

أولاً: أنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر وأشهر استعمالاً في القرآن ولسان أهل العرف. كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ ١.

وقوله ﷺ: "أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل- ثلاثاً-" ٢.

وقول عمر بن الخطاب ﵁: "لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان"٣

والوطء إنّما يجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه. وشواهد ذلك من القرآن والسنة وعرف الصحابة كثيرة مشهورة٤.