Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها المبحث الثاني: استئذان الثيب البالغ

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٣٤٦

وروي أيضًا عن إبراهيم النخعي ﵀ أنّه قال: يزوّجها أبوها إن كانت في عياله، وأمّا إن كانت بائنة في بيتها مع عيالها فلا يزّوجها حتى يستأمرها١.

وهذان القولان شاذَّان مخالفان للسنّة وإجماع الأئمة٢.

فأمّا السنّة فمنها:

أوّلاً: حديث خنساء٣ بنت خِدَام الأنصارية: أنّ أباها زوّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فردّ نكاحها".

وهذا حديث مجمع على صحته، فقد رواه الأئمة: مالك، وأحمد، والبخاري- وهذا لفظه-، وأبو د اود. وذكره الترمذي مستغنيًا عن إسناده جامعًا بينه وبين حديث "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليّها". ورواه أيضًا النسائي، وا بن ما جه، والدَّارمي، وا بن الجارود، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم٤.