Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٣٣٩

الأدلَّة:

استدلَّ من قال إنَّ بكاء البكر بمنزلة سكوتها بما يلى:

١- ما روى عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها". كذا أورده ابن قدامة في المغني وعزاه لأبي بكر١.

والحديث قد رواه أبو داود أيضًا وقال: وليس "بكت " بمحفوظ، وهو وهم في الحديث٢.

٢- ولأنّها لوكرهت لنطقت بامتناعه! فإنهّا لا تستحي من الامتناع، فكان إذنًا منها كالصُّمات، والضحك، وأمّا البكاء فهو دليل فرط الحياء، أو لما يترتَّب على نكاحها من فراقها لبيت أبويها٣.

وقيل: إنّ البكاء قد يكون للحزن، وقد يكون لشّدة الفرح؛ فلا

يجعل ردّاً ولا إجازة؛ للتعارض، كأنَّها سكتت فكان رضى٤.