Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٣١٣

وأمّا الأمر باستئمار اليتيمة فلا يلزم منه إجبار ذات الأب، كما سبق في هذا المبحث؛ فإنّ مجرَّد ذكر بعض أفراد العامّ لا يخصّص عمومه، فكيف وقد ورد النصّ عامًّا وخاصاًّ في كلّ منهما.

فالعامّ: حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو "لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن "١.

وكذلك هو في حديث ابن عباس "والبكر تستأذن في نفسها" ٢.

وأمَّا الخاصّ في ذات الأب: ففي حديث ابن عباس ﵁: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم وغيره بهذا اللفظ عن سفيان بن عيينه. وتقدم القول بأنّها زيادة ثقة، مقبولة ٣. أي التنصيص فيه على ذكر الأب.

وأمّا الخاصُّ في اليتيمة: فقوله ﷺ "تستأمر اليتيمة في نفسها" في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه٤.

ونحوه حديث أبي هريرة وأبي موسى المتقدّم ذكرهما في هذا المبحث٥.