Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ١٧٤

فقالوا: إنَّ قوله ﷺ: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ" نصٌّ في إسقاط اعتبار الوليِّ في العقد وفي إثبات حقِّ المرأة في تزويج نفسها١.

وأجيب عنه بما يلي:

أوّلاً: أنَّ معمرًا٢ راويه قد أخطأ في متنه وإسناده. قاله الدارقطني وغيره.

وبيان ذلك أنّه لم يروه بهذا اللفظ غيرمعمر، وأمَّا اللفظ الصحيح فهو ما سبق عن ابن عباس بلفظ "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها"، أو "الثيِّب أحقّ بنفسها من وليِّها". كما تقدَّم قريبًا.

ورواه الدارقطني بلفظ "الأيِّم أولى بأمرها" عن ابن إسحاق٣، وبلفظ "الأيِّم أحقُّ بنفسها" عن سعيد٤ بن سلمة،