الولاية في النكاح
Printed page ١/ ١٥٤
وهذا المذهب هو المشهور عن أبى حنيفة رحمه الله١، وبه قال زفر٢، وهو رواية عن أبي يوسف في ظاهر المذهب٣. وقيل برجوع محمد بن الحسن إليها٤.
فيكون هذا القول هو المذهب لأبي حنيفة وأصحابه.
وقد حرَّر ابن الهمام مذهبهم بقوله: "وحاصل ما عن علمائنا
﵏ في ذلك سبع روايات:
روايتان عن أبي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً، إلأ أنَّه خلاف المستحب، وهو ظاهر المذهب.
ورواية الحسن عنه٥: إن عقدت مع كفء جاز، ومع غيره لا يصح، واختيرت للفتوى ... ٦.