٥- ما رواه معاوية بن سويد بن مقرِّن١ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن وليٍّ". رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح، وقد روى عن علي ﵁ بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها اهـ٢.
٦- ما رواه سعيد ٣بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: "لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد، وشاهدي عدل". رواه البيهقي٤. وهو
صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه، وإنَّما الخلاف في رفعه عنه٥.