Skip to content

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢/ ١٢

باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره

ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر والغرر ما انطوى عليه أمره وخفيت عليه عاقبته ولهذا قالت عائشة ﵂ في وصف أبو بكر ﵁: فرد نشر الإسلام على غره أي على طيه والمعدوم قد انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته فلم يجز بيعه وروى جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن المعاومة وفي بعضها بيع السنين.