المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
Printed page ١/ ٢٨٨
باب زكاة الزروع
وتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس والأرز وما أشبه ذلك لما روى معاذ ﵁ أن النبي ﷺ قال "فيما سقت السماء والبعل والسيل والعين العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر١" يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضراوات فعفا عنها رسول الله ﷺ ولأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية كذلك تجب الزكاة في القطنية وهي العدس والحمص والماش واللوبيا والباقلا