Skip to content

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط ١١٠ - باب ما يقطع الصلاة

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Printed page ٢/ ٣٣

٧٠٤ - حدَّثنا محمد بن إسماعيل البصري، حدَثنا معاذٌ، حدَثنا هشام، عن يحيي، عن عكرمة

عن ابن عباس قال: أحسَبُه عن رسول الله- ﷺ -قال: "إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُتْرةٍ فإنه يقطَعُ صلاتَه (١) الحِمارُ، والخِنزيرُ، واليهوديُ، والمجوسي، والمرأةُ، ويُجزِيءُ عنه إذا مرُّوا بين يَدَيهِ على قَذفةٍ بحَجَرٍ" (٢).