Skip to content

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط ١١٠ - باب ما يقطع الصلاة

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Printed page ٢/ ٣١

قال أبو داود: قال سفيان الثَّوريُ: يَمُرُ الرجلُ يتبختَرُ بين يديَّ وأنا أُصلّي فأمنعُه، ويمرُّ الضَّعيفُ فلا أمنعُه (¬

١). ١٠٩ - باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي

٧٠١ - حدَثنا القَعنَبي، عن مالك، عن أبي النَّضْر مولى عمر بن عُبيد الله عن بُسْر بن سعيد: أن زيدَ بنَ خالد الجُهَنى أرسلَه إلى أبي جُهَيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله- ﷺ -في المارّ بين يَدَيِ المُصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسولُ الله- ﷺ: "لو يَعلمُ المارُ بين يَدَيِ المُصلي ماذا عليه، لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرٌ له من أن يَمُر بين يَدَيهِ" (٢).

قال أبو النَّضْر: لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً.

١١٠ - باب ما يقطع الصلاة

٧٠٢ - حدثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ (ح)

وحدَثنا عبد السلام بن مُطهَر وابنُ كثير- المعنى-؛أن سليمانَ بن المغيرةِ أخبرهم، عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت