Skip to content

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط ١١٠ - باب ما يقطع الصلاة

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Printed page ٢/ ٣٢

عن أبي ذَرٍّ- قال حفصٌ: قال: قال رسولُ الله ﷺ، وقالا: عن سليمان، قال: قال أبو ذرّ -: "يقطَعُ صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يَدَيه قِيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الحمارُ، والكلبُ الأسود، والمرأةُ" فقلتُ: ما بالُ الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابنَ أخي، سألتُ رسولَ الله- ﷺ -سألتَني، فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطان" (١).

٧٠٣ - حدَّثنا مُسدَّد، حدثنا يحيي, عن شعبةَ، حدَثنا قتادةُ، قال: سمعت جابر بن زيد يُحدِّث

عن ابن عباس- رفعه شُعبة- قال: "يقطَعُ الصَلاةَ المرأةُ الحائضُ والكلبُ" (٢).

قال أبو داود: وَقَفَه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، على ابن عباس.