Skip to content

الأحكام لعبد الملك بن حبيب باب الشفعة في المناقلة

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب

Printed page ١٣٦

باب الشفعة في الشجرة

ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الشجرة تكون بين الرجلين بأصلها فيبيع أحدهما حظه منها، هل فيها لصاحبه شفعة؟

فقال لي مطرف: لا شفعة فيها.

وقال لي ابن الماجشون: بلى، إن فيها شفعة، لأنها من الأصول.

فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: كان ابن القاسم يقول فيها مثل قول مطرف.

وأنا أقول فيها بقول ابن الماجشون وبه رأيت أشهب يقول، وهو أحب إلي وبه أقول.

* * *

باب الشفعة في المناقلة

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الشفعة في المناقلة، فقال لي: سمعت مالكًا يقول: لا شفعة فيها، وذلك في الشركاء في المسكنين أو [في] الحائطين أو في الأرضين ليناقل أحدهم بعض شركائه يعطيه حظه