Skip to content

الأحكام لعبد الملك بن حبيب باب شفعة الهبة

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب

Printed page ١٣١

جاء بسرف من الثمن، وليس يعجبني ذلك.

* * *

باب شفعة الهبة

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن رجل وهب شقصًا فيه شفعة، فقال الشفيع للموهوب: قد أثبته سرا لتقطع شفعتي، وأنكر ذلك الموهوب له هل عليه يمين؟

فقال لي: سمعت مالكًا يقول: إن كان ممن يتهم بذلك فعليه اليمين، وإن كان ممن لا يتهم فلا يمين عليه.

وسألت ابن الماجشون عن ذلك، فقال لي مثله.

وسألت عنه ابن عبد الحكم وأصبغ عن ذلك فقالا لي كذلك أخبرنا ابن القاسم عن مالك.

وسألت مطرفًا عن الرجل يبيع حظه في الأرض التي تجب فيها الشفعة فلا يعلم شريكه فيها ببيعه ذلك حتى يبيع هو أيضًا حظه من تلك الأرض، ثم يعلم بعد أن قد كان باع شريكه قبله، فيريد الأخذ بالشفعة.