Printed page ٤٩٤
فهذا إذن في الختم فيما دون السّبع، لكنّه انتهى به إلى الثّلاث، ومقتضاه عدم الإذن فيما دون ذلك.
فما يروى عن بعض السّلف أنّه كان يختم كلّ ليلة يردّ صنيعه
هذا الحديث الصّحيح، والعذر فيه لمن فعله منهم أن يكون لم يبلغه الحديث فيه.
وكانت عائشة، ﵂، تقول: «ولا أعلم نبيّ الله ﷺ قرأ القرآن كلّه في ليلة» (١).
وعن عبد الله بن مسعود، ﵁، قال: «اقرءوا القرآن في سبع، ولا تقرءوه في أقلّ من ثلاث، وليحافظ الرّجل في يومه وليلته على جزئه» (٢).