Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٥٦ - باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢٥١

سفيان، عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب، يقول:

تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه، فدعا به فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا.

(ضعيف الإسناد).

٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز

٤٤٦ - ٥٧٢٧ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.

(ضعيف الإسناد [تقدم برقم ٤٢٨/ ٥٦٠٠]).

٥٦ - باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

٤٤٧ - ٥٧٤٣ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان -وليس بالنهدي-:

أنّ أُم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله: عن نبيذ الجر. فحدثها عن النضر ابنه:

أنه كان ينبذُ في جر يُنْبَذُ غدوة، ويشربه عشية.

(ضعيف الإسناد - تيسير الانتفاع).

End of the book