Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٢٩ - باب الجر الأخضر

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢٤٤

الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ سئل: عن البتع؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ".

(صحيح الإسناد - انظر ما قبله).

٤٢٨ - ٥٦٠٠ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن الطفيل الجزري، قال:

كتب إلينا عمر بن عبد العزيز:

لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.

(ضعيف الإسناد مقطوع) (١).

٢٩ - باب الجر الأخضر

٤٢٩ - ٥٦٢١ (٢) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول:

نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر.

قلت: فالأبيض. قال: لا أدري.

(صحيح - خ ٥٥٩٦ بلفظ: "لا" لم يذكر: "أدري"، وهو شاذ).

٤٣٠ - ٥٦٢٢ (٣) أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال: أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: