Skip to content

ضعيف سنن النسائي ١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢١٢

كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ، يُقَوَّمُ عشرة دراهم.

(شاذ).

٣٦٣ - ٤٩٥٢ أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسل.

٣٦٤ - ٤٩٥٣ أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان -وهو ابن حبيب- عن العَرْزَمِيَّ -وهو عبد الملك ابن أبي سليمان- عن عطاء قال:

أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن.

قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.

(مقطوع مخالف للمرفوع) (١).