Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١٨٩

إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:

اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:

"أَعْتِقِيهَا فَإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".

قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.

(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ: "أنه كان عبدًا" - ابن ماجه ٢٠٧٤: ق).

٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق

٣١٤ - ٤٦٧٩ (١) أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أُسيد بن حُضير بن سِماك:

أن رسول الله ﷺ قضى: أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.

وقضى بذلك أبو بكر، وعمر.

(صحيح الإسناد - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير" (٢)).

٣١٥ - ٤٦٨١ حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة [قال]:

قال رسول الله ﷺ:

"الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيتْبَعُ البَائِعُ مَنْ بَاعَهُ".

(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٧٥٨/ ٣٥٣١]).