Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٣٣ - باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١٣٩

فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال:

"قُلْ لا إلهَ إلَّا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثًا، وَتَعَوَّذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ لا تَعُدْ".

(ضعيف - انظر ما قبله).

٣٠ - باب النذر فيما لا يراد به وجه الله

٢٤٤ - ٣٨١٠ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال:

مر رسول الله ﷺ برجل يقود رجلًا في قَرَن، فتناوله النبي ﷺ فقطعه، قال:

"إنَّهُ نَذْرٌ".

(صحيح - خ دون قوله: إنه نذر - مضى ٥/ ٢٢٢) (١).

٣٣ - باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة

٢٤٥ - ٣٨١٥ أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد (٢)، عن عبيد الله بن زَحْر، وقال عمرو: إن عبيد الله بن زحر أخبره عن عبد الله بن مالك: أن عقبة بن عامر أخبره:

أنه سأل النبي ﷺ عن أُخت له، نذرت أن تمشيَ حافيةً غيرَ مختمرة، فقال له النبي ﷺ:

"مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَة أَيَّام".

(ضعيف - ابن ماجه ٢١٣٤).